بوابة المشاركة العمومية

المشاركة في الإستشارة

المشاركة في الإستشارة : إستشارة حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة

تقديم المقترحات والتعديلات حول الصيغة الحالية لمشروع هذا الأمر الحكومي
إنّ رئيس الحكومة،
وبعد الاطّلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 15 و32 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 والمتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 والمتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة ،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 والمتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 والمتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته.
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1225 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد19 لسنة2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020والمتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
يندرج هذا الأمر في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في التصرّف في الأموال العمومية وإدارة الشأن العامّ، ويهدف إلى تنظيم نشر التقارير التأليفية السنوية للرقابة والتقييم التي تعدّها كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابةالعامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة و هيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي وكذلك التقارير التأليفية السنوية للمتابعة التي تعدّها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
تتولّى هيئات الرقابة نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتمّ إعدادها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي شملها التقرير. وتنشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر.
كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء.
تتولّى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعدّ بعنوانها التقرير. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.
تراعى عند نشر التقارير التأليفية السنوية لهياكل الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المبادئ والمقتضيات التالية:
- وضوح المعطيات المضمّنة بالتقارير وقابليتها للفهم،
- تحديد المسؤوليات وقابلية إسناد أعمال التصرّف،
- حماية المعطيات الشخصية،
- حماية المعطيات الاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة.
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العودة إلى الاستشارات