بوابة المشاركة العمومية

المشاركة في الإستشارة

المشاركة في الإستشارة : إستشارة حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط النظام القانوني للهدايا

تقديم المقترحات والتعديلات حول الصيغة الحالية لمشروع هذا الأمر الحكومي
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012 ،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 ،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 ،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمام بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 التعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأسمالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصول 27 و28 و 29 منه،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تحديد الحد الأقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها تطبيقا للفصول 27 و28 و29 بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه،
يمكن للأعوان العموميين والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 45 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه قبول الهدايا الرمزية من جهة عمومية أو خاصة التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية المفردة خمسون (50 )دينار.
تقدر قيمة الهدية بالرجوع إلى نفس المصدر وفي ذات السنة.
يمكن لمتلقي الهدية في صورة الشك حول قيمتها التقديرية أن يطلب الإستشارة من قبل لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة الأخلاقيات" تحدث بمقرر من رؤساء الهياكل الخاضعين لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
يتولى رؤساء خلايا الحوكمة بالهياكل العمومية المحدثة لديها رئاسة لجنة الأخلاقيات.
تنشر مقررات إحداث لجان الأخلاقيات على المواقع الإلكترونية الرسمية للهياكل المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
يجب على الهياكل العمومية الراجع إليها بالنظر الأشخاص المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 28 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه تسجيل الهدايا بدفتر خاص محدث للغرض وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي.
تتولى لجان الأخلاقيات مسك دفتر الهدايا.
تعرض الهدايا المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تلقيها على لجنة الأخلاقيات لتقرر إحدى صيغ التصرف التالية بحسب طبيعة الهدية :
ـ تسليم الهدية مباشرة للهيكل العمومي الراجع له بالنظر متلقي الهدية.
ـ تمكين المتحصل على الهدية من استعمالها إلى حين زوال صفته الرسمية.
تنشر قرارات لجنة الأخلاقيات بخصوص الهدايا على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل المعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها بخصوص صيغ التصرف في الهدية.
مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي تحال الهدايا من الهياكل والمؤسسات العمومية المودعة لديها في أجل شهر من تاريخ انتهاء السنة الإدارية الموافقة لتاريخ قبول الهدية إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تقديم المقترحات والتعديلات حول أنموذج جذاذة تلقي هدية المرفق بنص الاستشارة

العودة إلى الاستشارات